تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وقال في الرعاية الكبرى وقيل يبطل تدبير العبد دون الأمة . وقال في الفروع فإن جعل التدبير عتقا بصفة فوجهان وأطلقهما . ويأتي هذا آخر التدبير محررا . قوله ( وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه في الزكاة ) . وهذا المذهب وجزم به المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وغيرهم . قال في الفروع في كتاب الوقف فيما إذا وقف على الفقراء لا يجوز إعطاء الفقير أكثر مما يعطى من الزكاة في المنصوص . وقدمه في المغنى وغيره هناك وقدمه في النظم هنا . وقال وقيل يعطى كل صنف ثمن وقيل يجوز . فاختار أبو الخطاب وبن عقيل جواز زيادة المسكين على خمسين وإن منعناه منها في الزكاة ذكروه في الوقف وهذا مثله . قال الحارثي هنا وهو الأقوى وتقدم ذلك . وتقدم أيضا أنه لو وقف على الفقراء دخل المساكين وكذا عكسه يدخل الفقراء . وتقدم هناك قول بعدم الدخول . وحكم القدر الذي يعطى كل واحد ممن أصناف الزكاة من الوصية حكم ما يعطى من الوقف عليهم على ما تقدم فليعاود . فائدة قال في الفائق وغيره الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وبن السبيل مصارف الزكاة . وكذا قال في الفروع في كتاب الوقف . فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم .
الإنصاف — صفحة 234 | المرداوي / محمد حامد الفقي