تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم . وقيل يصرف إلى فرس آخر حبيس وهو احتمال لأبي الخطاب . قوله ( وإن أوصى في أبواب البر صرف في القرب ) . هذا المذهب اختاره المصنف وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم . وقيل عنه يصرف في أربع جهات في أقاربه والمساكين والحج والجهاد . قال بن منجا في شرحه وهي المذهب . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة . وقيد في الفائق وغيره الأقارب بالذين لا يرثون وهو كما قال . وعنه فداء الأسرى مكان الحج . ونقل المروذي فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء جزء في الحج وجزء في الجهاد وجزء يتصدق به في أقاربه . زاد في التبصرة والمساكين . وعنه يصرف في الجهاد والحج وفداء الأسرى . قال المصنف عن هذه الروايات وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد بل يجوز صرفه في الجهات كلها . قال في الفروع والأصح لا يجب ذلك . وذكر القاضي وصاحب الترغيب أن قوله ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل البر والقربة يصرفه لفقير ومسكين وجوبا . قلت هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب لحكايتهم الخلاف وإطلاقهم .
الإنصاف — صفحة 236 | المرداوي / محمد حامد الفقي