تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وأطلقهما في الفروع وقواعد الأصول . فعلى المذهب لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له نقله يعقوب وحنبل . وعلى الثانية هي له من ثلثه اختاره أبو بكر . تنبيه قال في القاعدة الخامسة بعد المائة محل الخلاف فيما إذا قال لجاري فلان باسم مشترك إذا لم يكن قرينه . فإن كان ثم قرينه أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل علينا معرفته فهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب . قوله ( وإن قتل الوصي الموصى بطلت الوصية ) . هذا المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وبن أبي موسى وأبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم . قال في القواعد بطلت رواية واحدة على أصح الروايتين . وعنه لا تبطل اختاره بن حامد . قال الحارثي اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس وغيرهم . قوله ( وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 232 | المرداوي / محمد حامد الفقي