تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل تصح . وجزم بن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم وصحتها بهما أيضا . قال في القواعد الفقهية لا تصح لمعدوم بالأصالة ك من تحمل هذه الجارية صرح به القاضي وبن عقيل . وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى روايتان . وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يدخلون وعلل بأنهم أموال حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت قال بل هذا متجدد بعد الموت فمنعه أولى . وأفتى الشيخ تقي الدين أيضا بدخول المعدوم في الوصية تبعا كمن وصى بغله ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد . فائدة لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وعنه تصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين . قال في القواعد الأصولية فيما إذا قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك أصح الروايتين عند الأصحاب لا تصح للإبهام . واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في الشافي وبن رجب . وتقدم في التي قبلها كلام بن رزين . وجزم المصنف في فتاويه بعدم الصحة في المسألة الأولى . فعلى القول بالصحة فقيل يعينه الورثة جزم به في الرعاية الكبرى . وقيل يعين بقرعة قطع به في القواعد الفقهية وهو الصواب .