تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقيل تبطل اختاره أبو بكر والقاضي . وجزم به بن أبي موسى . قوله ( وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان ) . قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل في الحالين روايتان . وقال في الفروع وقال جماعة في الوصية للقاتل روايتان سواء أوصى له قبل الجرح أو بعده . إحداهما تصح اختارها بن حامد . والثانية لا تصح اختارها أبو بكر . فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه الصحة مطلقا اختاره بن حامد وعدمها مطلقا اختاره أبو بكر . والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح فيصح وقبله لا يصح وهو الصحيح من المذهب . ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا أبرأ من قتله من الدية أو وصى له بها . وقال في الرعاية وقيل الوصية والتدبير كالإرث . ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية هل تدخل في الوصية أم لا . فائدة مثل هذه المسألة لو دبر عبده وقتل سيده أو جرحه خلافا ومذهبا قاله الأصحاب .