تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وقيل وكذا إن وطئها . ويحتمل أن يلحقه إن ظننا أنه كان موجودا حين الوصية انتهى . تنبيه قول المصنف لأقل من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين وكذا قال الأصحاب . قال بن منجا في شرحه ولم يذكر المصنف بأن تضعه لستة أشهر أو لأربع سنين ولا بد منها . فإنها إذا وضعته لستة أشهر أو لأربع سنين علم أيضا أنه كان موجودا لاستحالة أن يولد ولد لأقل من ستة أشهر . وتبع في ذلك المصنف في المغنى . والصواب ما قاله المصنف هنا والأصحاب . ولذلك قال الزركشي انعكس علي بن منجا الأمر انتهى . فائدتان إحداهما لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى تساويا في ذلك . وأما الوصية بالحمل فتأتي في كلام المصنف في أول باب الموصى به . الثانية لو قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكان فيه ذكر وأنثى فلهما ما شرط . ولو كان قال إن كان ما في بطنك ذكر فله كذا وإن كان ما في بطنك أنثى فله كذا فكان فيه ذكر وأنثى فلا شيء لهما قاله في الفروع . وإن كان خنثى في المسألة الأولى فقال في الكافي له ما للأنثى حتى يتبين أمره . قوله ( وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .