تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ونقل عنه في زكاة من كله مع الصدقة . فائدتان إحداهما إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه تحاصوا على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وعنه تقدم الزكاة على الحج اختاره جماعة . ونقل عبد الله يبدأ بالدين وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة . وتقدم ذلك والذي قبله بأتم من هذا في أواخر كتاب الزكاة في كلام المصنف فليراجع . وتقدم إذا وجب عليه الحج وعليه دين وضاق المال عن ذلك في أواخر كتاب الحج . الثانية المخرج لذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل الحاكم بعد الوصي وهو احتمال لصاحب الرعاية . فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب الإجزاء . وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك . وأطلقهما أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي فقال القاضي يبدأ به فإن فضل من الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية ) . يعني وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية وهو المذهب .
الإنصاف — صفحة 219 | المرداوي / محمد حامد الفقي