تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
والوجه الثاني لا يكون رجوعا . قال الحارثي لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى فهو رجوع . قطع به المصنف والقاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى فهذا هو المذهب صححه الحارثي . وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن خلطها من الطعام بمثلها قدرا وصفة فعدم الرجوع أظهر . وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك فالرجوع أظهر لتعذر الرجوع بالموصى به . قوله ( وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والقواعد الفقهية وشرح الحارثي . وأطلقهما في الفروع فيما إذا زاد فيها عمارة . أحدهما يستحقه صححه في التصحيح والنظم . والثاني يستحقه قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا وفي متصل وجهان . وقال في الرعاية الكبرى وقلت الأنقاض له والعمارة إرث . وقيل إن صارت فضاء في حياة الموصى بطلت الوصية وإن بقي اسمها أخذها إلا ما انفصل منها . فائدتان إحداهما لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل :
الإنصاف — صفحة 217 | المرداوي / محمد حامد الفقي