تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم . واختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي . وقال أبو الخطاب يزاحم به أصحاب الوصايا وتابعه السامري . قال الشارح فيحتمل ما قال القاضي ويحتمل ما قاله المصنف هنا . يعني أنه يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور . وإنما قال المصنف فيحتمل على هذا لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام أبي الخطاب لأن قول القاضي يصدق عليه أيضا . قال في الفروع وقيل بل يتزاحمان فيه ويتمم الواجب من ثلثيه . وقيل من رأس ماله . وقال في الفائق وقيل يتقاصان ويتمم الواجب من رأس المال . وقيل من ثلثيه .