تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
يرجع على الموصى له بقيمة البناء قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وأطلقهما في الفروع . وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع . الثانية لو أوصى له بدار دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب . ونقل بن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه حمل فهو للموصى له . ونقل غيره إن كان يوم وصى به له فيه حمل فهو له . قال في عيون المسائل لا يلزم الوارث سقى ثمرة موصى بها لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع . قوله ( وإن وصى لرجل ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو له ) بلا نزاع . ( وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين ) . وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره . واختاره القاضي وقدمه في الفروع والخلاصة والحاوي الصغير واختاره القاضي . وفي الآخر هو للقادم وهو احتمال في الهداية . وأطلقهما في المذهب والشرح . قوله ( وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص فإن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب ) . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . ونقل بن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث . ونقل أيضا من رأس ماله مع علم الورثة .