تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
باب الموصى له . قوله ( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي ) . تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينا . أما غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح صرح به الحارثي وغيره وقطع به . وكذا الحربي نص عليه والمرتد على الصحيح من المذهب . أما المرتد فاختار صحة الوصية له أبو الخطاب وغيره وقدمه المصنف هنا . قال الأزجي في منتخبه والفروع تصح لمن صح تملكه . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة . وقال بن أبي موسى لا تصح لمرتد . وأطلقهما في المذهب والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق . واختار في الرعاية إن بقي ملكه صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا وإن زال ملكه في الحال فلا . قال في القاعدة السادسة عشر فيه وجهان بناء على زوال ملكه وبقائه . فإن قيل بزوال ملكه لم تصح الوصية له وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء . وأما الحربي فقال بصحة الوصية له جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . قال في الفروع هذا المذهب .