تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قال في الهداية فإن أوصى بطعام فخلطه بغيره لم يكن رجوعا . وقدمه في المغنى والشرح والحارثي وبن رزين في شرحه . وقيل هو رجوع مطلقا وصححه الناظم في خلطه بمثله . وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين وقال هما مبنيان على أن الخلط هل هو استهلاك أو اشتراك . فإن قلنا هو اشتراك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا . قلت تقدمت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام المصنف . والصحيح من المذهب أنه اشتراك . وقيل هو رجوع إن خلطه بجزء منه وإلا فلا . وجزم به في النظم وغيره . واختاره صاحب التلخيص وغيره . قال الحارثي وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد . وأطلق في الفروع فيما إذا خلطه بخير منه الوجهين . قال في الرعايتين وإن أوصى بقفيز منها ثم خلطها بخير منها فقد رجع وإلا فلا . قال في الكبرى قلت إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجع وإن خلطها بمثلها في الصفة فلا . وقيل لا يرجع بحال . فائدة لو أوصى له بصبرة طعام فخلطها بطعام غيرها ففيه وجهان مطلقان . وأطلقهما في الرعايتين . أحدهما لا يكون رجوعا جزم به في الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر .