تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
قال في الرعاية هذا الأشهر كالهبة إجماعا . وقيل لا تصح . وقال في المنتخب تصح لأهل دار الحرب نقله بن منصور . قال في الرعاية وعنه تصح لحربي في دار حرب . قال الحارثي والصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة صحت وإلا لم تصح . فائدة لا تصح لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم . فلو كان العبد كافرا أو أسلم قبل موت الموصى بطلت . وإن أسلم بعد العتق بطلت أيضا إن قيل بتوقف الملك على القبول وإلا صحت . ويحتمل أن تبطل قاله في المغنى . تنبيهان أحدهما قوله ( وتصح لمكاتبه ومدبره ) . هذا بلا نزاع لكن لو صحت وضاق الثلث عن المدبر بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والحارثي والفائق والفروع والمغنى والشرح ونصراه . وقال القاضي يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه . الثاني قوله ( وتصح لأم ولده ) بلا نزاع . كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها نقله المروذي رحمه الله تعالى . فائدة لو شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت .
الإنصاف — صفحة 222 | المرداوي / محمد حامد الفقي