تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
اختاره أبو بكر في التنبيه والمستوعب للحديث في ذلك . والرواية الثانية لا يجب . قال الحارثي وهو مقتضى كلام المصنف وغيره من الأصحاب . قالوا في الحج لا يكون مستطيعا ببذل غيره له وفي الصلاة لا يلزمه قبول السترة . قلت وهو الصواب . وذكر الروايتين الخلال في جامعه والمجد في شرحه وأطلقهما الحارثي . قوله ( أما المريض غير مرض الموت أو مرضا غير مخوف فعطاياه كعطايا الصحيح سواء تصح في جميع ماله ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو مات به . وقال أبو الخطاب في الانتصار في التيمم حكمه حكم مرض الموت المخوف . فائدة لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع ثم صار مخوفا فمن رأس المال حكاه السامري واقتصر عليه الحارثي اعتبارا بحال العطية . تنبيه مفهوم قوله ( وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف فعطاياه كالوصية ) . أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا وهو صحيح وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والفائق والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم .