تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وقدمه في الشرح والفروع . وقيل يقبل واحد عند العدم وهو قياس قول الخرقي . وذكر بن رزين المخوف عرفا أو بقول عدلين . قوله ( فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة ) . يعنى إذا مات من ذلك . أما إذا عوفي فهذه العطايا كعطايا الصحيح . تنبيه تمثيله بالعتق مع غيره يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . وخرج بن عقيل والحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال . فائدتان إحداهما لو علق صحيح عتق عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه فالصحيح من المذهب أن يكون من الثلث . قدمه في الفروع وغيره . واختاره أبو بكر وبن أبي موسى وغيرهما . وقيل يكون من كل المال . وحكاهما القاضي في خلافه روايتين . ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة . ومحل الخلاف إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله فهو من الثلث بغير خلاف . الثانية المحاباة لغير وارث من الثلث كما قال المصنف .