تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لكن لو حاباه في الكتابة جاز وكان من رأس المال على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وذكره القاضي في موضع من كلامه وأبو الخطاب في رؤوس المسائل قال الحارثي هذا المذهب عند جماعة منهم القاضي أبو الحسين وأبو يعلى الصغير والمجد وهو أصح انتهى . وقيل من الثلث . اختاره المصنف هنا والقاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية والسامري في المستوعب . قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختلف فيها كلام أبي الخطاب . وكذا حكم وصيته بكتابته وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته . قوله ( فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبه صاحب فراش فهي مخوفة ) بلا نزاع . ( وإلا فلا ) . يعنى وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش فعطاياه كعطايا الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم . وصححه الزركشي وغيره . وقال أبو بكر في الشافي فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .