تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وقدمه في الفروع وغيره . وقيل لهم المطالبة وإن منعنا الابن منها وأطلقهما في الفائق . وقال في الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية للوارث طالبه وإلا فلا . الثانية لو أقر الأب بقبض دين ابنه فأنكر الابن رجع على الغريم ويرجع الغريم على الأب نقله مهنا . قال في الفروع وظاهره لا يرجع مع إقراره . الثالثة لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه أو أوصى له بقضائه كان من رأس المال قاله الأصحاب . وإن لم يقضه ولم يوص به لم يسقط بموته على أحد الوجهين اختاره بعضهم . وقدمه في الفروع والمغنى . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسقط كحبسه به في الأجرة فلا يثبت كجناية . قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم . وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الشرح . وقيل ما أخذه ليملكه يسقط بموته ومالا فلا . وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب . وتقدم هل يثبت له في ذمة أبيه دين أم لا . الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه قاله الأصحاب . قال في الوجيز له مطالبة بها وحبسه عليها . وهو مستثنى من عموم كلام من أطلق ويعايي بها . قال في الرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم للابن مطالبة أبيه بعين له في يده .
الإنصاف — صفحة 162 | المرداوي / محمد حامد الفقي