تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قلت وهو ظاهر كلام المصنف . الخامسة هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته . قال في الرعاية قلت يحتمل وجهين . وإن قلنا لا يثبت في ذمته شيء فهدر انتهى . قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته . قوله ( والهدية والصدقة نوعان من الهبة ) . يعنى في الأحكام وهذا المذهب . جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع . قال في الفائق والهدية والصدقة نوعان من الهبة يكفي الفعل فيهما إيجابا وقبولا على أصح الوجهين . وقال في الرعاية الصغرى هما نوعا هبة . وقيل يكفي الفعل قبولا . وقيل وإيجابا . وقال في الكبرى ويكفي الفعل فيهما قبولا في الأصح كالقبض وقيل وإيجابا كالدفع . وقالا ويصح قبضهما بلا إذن ولا مضى مدة إمكانه ولا يرجع فيهما أحد . وقيل إلا الأب . وقيل بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشيد إن كان قبضها وعلى الصغير فيما له بيده منها انتهى . ونقل حنبل والمروذي لا رجوع في الصدقة .