تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
قطع به في المحرر والنظم والفروع . الرابعة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قوم في ديوان أجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة . قال ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم . قوله ( الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ) . وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه وكزوج في زنى بخلاف قتل وغيره . وقال في الرعايتين لا تقبل على زوجته بزنى . وقيل مع ثلاثة . إذا علمت ذلك فالمذهب أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا . وعليه الأصحاب ونص عليه . وقال في منتخب الشيرازي البعيد ليس من عاقلته حالا بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار . قال في الفروع وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان . قال الزركشي وقيل إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته لإنتفاء التهمة في الحال الراهنة . وأطلق الاحتمالين في المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم . قلت الصواب عدم القبول .
الإنصاف — صفحة 73 | المرداوي / محمد حامد الفقي