تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
قال في الفائدة الثامنة عشر قلت ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم . وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى . فوائد الأولى ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله على الصحيح من المذهب . وقيل ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا . وأطلق في المغنى وغيره القبول بعد عزله . ونقل ابن منصور إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل . الثانية تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره . على الصحيح من المذهب . وعنه لا تقبل . الثالثة تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقطع به المصنف وغيره . وقيل لا تقبل . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والزركشي . فعلى القول بعدم القبول لو شهد غير وارث فصار عند الموت وارثا سمعت دون عكسه . وعلى المذهب لو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد الموت .