تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وصححه الناظم والزركشي . وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم . وعنه لا تقبل أبدا . فائدة مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه ثم نطق . قوله ( وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان ) . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي . وظاهر الفروع إدخال ذلك في إطلاق الخلاف . أحدهما تقبل وهو المذهب . صححه المصنف والشارح وابن منجي في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . والوجه الثاني لا تقبل . وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد ردت وإلا فلا . فائدة لو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية . فزال المانع ثم أعادها لم تقبل على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز . قال في المحرر لم تقبل على الأصح . وصححه في النظم .