تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وقال في التبصرة وأن لا يدخل مداخل السوء . وقال الإمام أحمد رحمه الله أكرهه انتهى . ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ما مثله المصنف وغيره . كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال . لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه فتجب الدية لهم . والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه . يعني بما هو شريك فيه . والغرماء للمفلس . يعني المحجور عليه . وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته . وكذا الحاكم لمن هو في حجره . قاله في الإرشاد والروضة . واقتصر عليه في الفروع . وكذا أجير لمستأجر نص عليه . وقال في المستوعب وغيره فيما إذا استأجره فقط . قال في الترغيب قيده جماعة . وقال الميموني رأيت الإمام أحمد رحمه الله يغلب على قلبه جوازه . ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم تقبل شهادته . كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا لم تملك قبلت . ذكره القاضي في خلافه . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وإن قلنا لم تملك لأنها شهادة تجر نفعا .
الإنصاف — صفحة 71 | المرداوي / محمد حامد الفقي