وقيل تصح لمن لا ترد شهادته له .
وذكر جماعة تصح إن شهد أنهم قطعوا الطريق على القافلة لا علينا .
الرابعة لو شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة .
وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة .
وقال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق .
وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة .
وفي الترغيب إن كان بعد الحكم لم يؤثر .
وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال .
وفي قود وحد قذف وجهان .
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي والمغنى في موضع .
وقطع في موضع آخر أنه لا يستوفي الحد والقصاص .
وصححه الناظم في القصاص .
قلت وهو الصواب .
قوله ( الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة ) .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وذكر في الرعاية رواية تقبل .
قوله ( ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي قبلت ) .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في المحرر والفروع قبلت على الأصح .
الإنصاف — صفحة 75
مساهمون: المرداوي
ص٧٥