تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وقيل تصح لمن لا ترد شهادته له . وذكر جماعة تصح إن شهد أنهم قطعوا الطريق على القافلة لا علينا . الرابعة لو شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة . وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة . وقال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق . وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة . وفي الترغيب إن كان بعد الحكم لم يؤثر . وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال . وفي قود وحد قذف وجهان . وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي والمغنى في موضع . وقطع في موضع آخر أنه لا يستوفي الحد والقصاص . وصححه الناظم في القصاص . قلت وهو الصواب . قوله ( الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . وذكر في الرعاية رواية تقبل . قوله ( ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي قبلت ) . هذا الصحيح من المذهب . قال في المحرر والفروع قبلت على الأصح .