تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
أحدهما يقبل قوله وهو المذهب . اختاره القاضي وغيره . وصححه المصنف والشارح وشارح الوجيز والناظم وصاحب التصحيح وابن منجي في شرحه . قال في الفروع قبل في الأصح . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . والوجه الثاني لا يقبل . اختاره أبو الخطاب . فائدتان إحداهما . لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه غير متهم لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين أو رجوعهم للمقر له . الثانية . لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا أو قتلوا إلا واحدا صح تفسيره به . وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي . قوله ( وإن قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه ) . بلا نزاع . وإن كان أكثرها . وإن قال له هذه الدار نصفها فقد أقر بالنصف وكذا نحوه . وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس . قاله في الرعاية الكبرى .