قال في الرعايتين والحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا فثلاثة .
والوجه الثاني يلزمه ثلاثة .
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والفروع .
قوله ( ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة ) .
لأنه من الإثبات نفى ومن النفي إثبات .
وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب .
لأنه أثبت سبعة ثم نفى منها ثلاثة ثم أثبت واحدا وبقى من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرا بخمسة .
قوله ( وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة في أحد الوجوه ) .
إن بطل استثناء النصف والاستثناء من الاستثناء باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته .
قاله في الفروع .
وهذا الوجه اختاره أبو بكر .
وصححه في التصحيح .
وفي الآخر يلزمه ستة .
جزم به في الوجيز والمنور .
وبعده الناظم .
قال الشارح لأن الاستثناء إذا رفع الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه .
الإنصاف — صفحة 177
مساهمون: المرداوي
ص١٧٧