تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
قال في الرعايتين والحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا فثلاثة . والوجه الثاني يلزمه ثلاثة . وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والفروع . قوله ( ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة ) . لأنه من الإثبات نفى ومن النفي إثبات . وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب . لأنه أثبت سبعة ثم نفى منها ثلاثة ثم أثبت واحدا وبقى من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرا بخمسة . قوله ( وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة في أحد الوجوه ) . إن بطل استثناء النصف والاستثناء من الاستثناء باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته . قاله في الفروع . وهذا الوجه اختاره أبو بكر . وصححه في التصحيح . وفي الآخر يلزمه ستة . جزم به في الوجيز والمنور . وبعده الناظم . قال الشارح لأن الاستثناء إذا رفع الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه .
الإنصاف — صفحة 177 | المرداوي / محمد حامد الفقي