تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الطريقة الثالثة قبول قوله هنا وإن لم نقبله في التي قبلها . اختاره القاضي وغيره . الطريقة الرابعة عكس التي قبلها وهي عدم قبول قوله هنا وإن قبلناه في التي قبلها . واختاره المصنف وجماعة من الأصحاب . الفائدة الرابعة . قوله ( ويصح استثناء ما دون النصف ) . تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق . ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام . على الصحيح من المذهب . قال الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه . وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية يصح الاستثناء ولو أمكنه . وظاهر كلامه في المستوعب أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب الأيمان . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال مثله كل صلة كلام مغير له . واختار أن المتقارب متواصل . وتقدم هذا مستوفى في آخر باب الاستثناء في الطلاق فليراجع قوله ولا يصح استثناء ما زاد عليه . يعني على النصف . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .