الطريقة الثالثة قبول قوله هنا وإن لم نقبله في التي قبلها .
اختاره القاضي وغيره .
الطريقة الرابعة عكس التي قبلها وهي عدم قبول قوله هنا وإن قبلناه في التي قبلها .
واختاره المصنف وجماعة من الأصحاب .
الفائدة الرابعة .
قوله ( ويصح استثناء ما دون النصف ) .
تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق .
ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام .
على الصحيح من المذهب .
قال الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه .
وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية يصح الاستثناء ولو أمكنه .
وظاهر كلامه في المستوعب أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب الأيمان .
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال مثله كل صلة كلام مغير له .
واختار أن المتقارب متواصل .
وتقدم هذا مستوفى في آخر باب الاستثناء في الطلاق فليراجع قوله ولا يصح استثناء ما زاد عليه .
يعني على النصف .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 171
مساهمون: المرداوي
ص١٧١