تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قال ابن عقيل في تذكرته ومن أقر بشيء ثم استثنى أكثره لم يصح الاستثناء ولزمه جميع ما أقر به . فظاهره صحة استثناء النصف . قال في المنور ومنتخب الآدمي ولا يصح استثناء أكثر من النصف . فظاهرهما صحة استثناء النصف . وصححه في الرعاية الكبرى . وقال في الصغرى يصح في الأقيس . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين . والوجه الثاني لا يصح . قال الشارح وابن منجي في شرحه وشارح الوجيز هذا أولى . قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وهو الصحيح من مذهبنا . وصححه الناظم . واختاره أبو بكر . وقال ابن عقيل في الفصول وقال طائفة الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث . قال وبه أقول . وتقدم ذلك مستوفى أيضا في باب الاستثناء في الطلاق . قوله ( فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثني فهل يقبل على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح ابن منجي .
الإنصاف — صفحة 173 | المرداوي / محمد حامد الفقي