قال ابن عقيل في تذكرته ومن أقر بشيء ثم استثنى أكثره لم يصح الاستثناء ولزمه جميع ما أقر به .
فظاهره صحة استثناء النصف .
قال في المنور ومنتخب الآدمي ولا يصح استثناء أكثر من النصف .
فظاهرهما صحة استثناء النصف .
وصححه في الرعاية الكبرى .
وقال في الصغرى يصح في الأقيس .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين .
والوجه الثاني لا يصح .
قال الشارح وابن منجي في شرحه وشارح الوجيز هذا أولى .
قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وهو الصحيح من مذهبنا .
وصححه الناظم .
واختاره أبو بكر .
وقال ابن عقيل في الفصول وقال طائفة الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث .
قال وبه أقول .
وتقدم ذلك مستوفى أيضا في باب الاستثناء في الطلاق .
قوله ( فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثني فهل يقبل على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح ابن منجي .
الإنصاف — صفحة 173
مساهمون: المرداوي
ص١٧٣