تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب . بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء . وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان فإن قلنا لا يصح استثناء النصف فهنا لا يصح بطريق أولى . وإن قلنا يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي . وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد الإطلاق . قال في الرعايتين والحاوي والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل . وقيل إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان . وجزم أبن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه درهمان . وجزم به في الهداية والخلاصة والتلخيص والمنور . وقدمه في المذهب والشرح . قال المصنف في المغنى وهو أولى . وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع . ورد قول من قال إنه يرجع إلى الجميع ولزوم درهمين في هذه المسألة . وهو المذهب . قوله ( وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب جمعا للمستثنى . وصححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الوجيز وتذكره ابن عبدوس والمنور وغيرهم . وقدمه في المحرر وغيره .
الإنصاف — صفحة 176 | المرداوي / محمد حامد الفقي