تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وقال في الصغرى بطل في الأشهر . قال في الحاوي الصغير بطل في أصح الوجهين انتهى . والصحيح من المذهب أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على ما تقدم . قال في الفروع ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف قاله الأصحاب . قوله ( وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والبلغة والتلخيص إذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء . على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين . وقال في الفروع لم يصح في الأصح . قال المصنف وهذا أولى ورد غيره . وجزم به في المنور . وقدمه في الخلاصة والشرح . والوجه الثاني يصح . صححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين والحاوي . قلت وهو الصواب . لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل . قال في القواعد الأصولية صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح .