تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
حتى قال صاحب الفروع في أصوله استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق . قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب . قال المصنف في المغنى لا يختلف المذهب فيه . وجزم في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه في الرعاية وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل يصح استثناء الأكثر . اختاره أبو بكر الخلال . قال في النكت وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين أنه يلزمه درهمان . قال وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر . قوله ( وفي استثناء النصف وجهان ) . وحكاهما في الإيضاح روايتين . وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والكافي والهادي والمغني والشرح والحاوي الصغير والتلخيص والبلغة والقواعد الأصولية والزركشي . أحدهما يصح وهو المذهب . قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب . واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته .