تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فوائد الأولى . لو قال برئت مني أو أبرأتني ففيها الروايات المتقدمة . قاله في الفروع . وقال وقيل مقر . الثانية . لو قال كان له علي وسكت فهو إقرار . قاله الأصحاب . ويتخرج أنه ليس بإقرار . قاله في المحرر وغيره . الثالثة . لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقل كان ففيها طرق للأصحاب . أحدها أن فيها الرواية الأولى . ورواية أبي الخطاب ومن تابعه . ورواية ثالثة يكون قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو أتى ببينة . وهذه الطريقة هي الصحيحة من المذهب . جزم بها في المحرر وغيره . وقدمها في الفروع وغيره . وقد علمت المذهب من ذلك . الطريقة الثانية ليس هذا بجواب في هذه المسألة وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب .