تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فائدتان إحداهما . قال في القاعدة الرابعة والثمانين واختلف في مأخذ البطلان . فقيل لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية فلو صح الإقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له . وقيل لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه . وقيل لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة لأنه لا يملك بدون خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق . وهذه طريقة ابن عقيل وهي أظهر . وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله انتهى . الثانية . لو قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه فهو وعد . وقال في الفروع ويتوجه يلزمه . كقوله له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي . وجزم به الأزجي لا يصح كأقرضنى ألفا . قوله ( وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي ) . بلا نزاع حيث قلنا يصح قوله وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره ابن حامد . وهو المذهب . جزم به في الوجيز والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي .