باب ما يحصل به الإقرار
تنبيه .
تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط .
وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار .
قوله ( وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك كان مقرا ) .
بلا نزاع وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم يكن مقرا .
وهو المذهب .
قال في الفروع لم يكن مقرا في الأصح .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمغنى والشرح وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقيل يكون مقرا .
جزم به في الوجيز وابن عبدوس في تذكرته .
وصححه في النظم في قوله إني أقر .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وقال الأزجي إن قال أنا أقر بدعواك لا يؤثر ويكون مقرا في قوله لا أنكر .
قوله ( وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرا ) .
الإنصاف — صفحة 160
مساهمون: المرداوي
ص١٦٠