تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
باب ما يحصل به الإقرار تنبيه . تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط . وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار . قوله ( وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك كان مقرا ) . بلا نزاع وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم يكن مقرا . وهو المذهب . قال في الفروع لم يكن مقرا في الأصح . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمغنى والشرح وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقيل يكون مقرا . جزم به في الوجيز وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم في قوله إني أقر . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وقال الأزجي إن قال أنا أقر بدعواك لا يؤثر ويكون مقرا في قوله لا أنكر . قوله ( وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرا ) .