تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
قوله ( وإن أقر لحمل امرأة صح ) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا . قال في الفروع وإن أقر لحمل امرأة بمال صح في الأصح . قال في النكت هذا هو المشهور . نصره القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم . قال ابن منجي هذا المذهب مطلقا . وجزم به في المنور والوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم . واختاره ابن حامد . وقيل لا يصح مطلقا . ذكره في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . قال في النكت ولا أحسب هذا قولا في المذهب . قال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك . وقال ابن رزين في نهايته يصح بمال لحمل يعزوه . ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه . وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح ما يصح ويبطل ما يبطل ولو مات قبل أن يقر بطل . قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر . وقال المصنف كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره . قال في الفروع كذا قال . قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف .