تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بلا نزاع إن كان ثم تركه . قوله ( وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه ) . هذا المذهب مطلقا . ومراده إذا أقر من غير شهادة . فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت . قال في الفروع وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت . ومراده وشهد العدل . وهو معنى ما في الروضة . وقال في الروضة أيضا إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت أو أخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما في يدها . قال في الفروع في باب الإقرار بمشارك في الميراث وعنه إن أقر اثنان من الورثة على أبيهما بدين ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم الشهادة . وفي اعتبار عدالتهما الروايتان . وتقدم هذا هناك بزيادة . فائدة . يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة إذا حصلت مزاحمة . على الصحيح من المذهب . وقيل يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت على ما ثبت بإقرار الميت . قال في الفروع ويحتمل التسوية . وذكره الأزجي وجها . ويقدم ما ثبت ببينة عليهما نص عليه .