تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع . وجزم في المنور بعدم القبول . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من الأموال على الأول . وعلى الثاني يحكم بحريتهما . ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 159 | المرداوي / محمد حامد الفقي