وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع .
وجزم في المنور بعدم القبول .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من الأموال على الأول .
وعلى الثاني يحكم بحريتهما .
ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 159
مساهمون: المرداوي
ص١٥٩