تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
قال في الروضة الصحة قول أصحابنا . قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل . وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع . فائدتان إحداهما . في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان . وأطلقهما في الفروع والهداية والخلاصة . إحداهما يلحقها وهو المذهب . جزم به في المحرر في باب ما يلحق من النسب . قال في الرعاية الكبرى وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة . وعنه لا يصح إقرارها . وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى والحاوي الصغير هنا . وقدمه الناظم . الثانية . لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم . فلو صدقته بعد بلوغها قبل . قال في الرعاية قبل على الأظهر . قال في الفروع فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه . وسئل عنها المصنف فلم يجب فيها بشيء . قوله ( وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة ) .