قال في الروضة الصحة قول أصحابنا .
قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل .
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع .
فائدتان إحداهما .
في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان .
وأطلقهما في الفروع والهداية والخلاصة .
إحداهما يلحقها وهو المذهب .
جزم به في المحرر في باب ما يلحق من النسب .
قال في الرعاية الكبرى وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة .
وعنه لا يصح إقرارها .
وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى والحاوي الصغير هنا .
وقدمه الناظم .
الثانية .
لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم .
فلو صدقته بعد بلوغها قبل .
قال في الرعاية قبل على الأظهر .
قال في الفروع فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه .
وسئل عنها المصنف فلم يجب فيها بشيء .
قوله ( وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة ) .
الإنصاف — صفحة 154
مساهمون: المرداوي
ص١٥٤