تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
إحداهما أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به . قولا واحدا . والثانية أن تكون مقره له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن إقرار وليها عليها به صحيح مقبول نص عليه . وقيل لا يقبل . قوله ( وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه ) . قال القاضي وغيره إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه تحل له بنكاح جديد انتهى . وشمل قوله فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر مسألتين . إحداهما أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ثم يصدقه فهنا يصح تصديقه ويرثه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وفيها تخريج بعدم الإرث . الثانية أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه بعد موته فهنا لا يصح تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين . وجزم به في الوجيز . قال الناظم وهو أقوى . والوجه الثاني يصح تصديقه ويرثه . وهو ظاهر كلام المصنف هنا .