تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الثانية يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . قاله القاضي وأصحابه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض . وإن أطلق فوجهان . قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره . وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح . لا أنه وهب وارثا . وفي نهاية الأزجي يصح لأجنبي كإنشائه . وفيه لوارث وجهان . أحدهما لا يصح كالإنشاء . والثاني يصح . وقال في النهاية أيضا يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث وجهان . وصححه في الانتصار لأجنبي فقط . وقال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره . قوله ( وإن أقر المريض بوارث صح ) . هذا المذهب بلا ريب . قال المصنف والشارح هذا أصح . قال في المحرر وهو الأصح . قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح .