تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قوله ( وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب فيه المال ) . وهكذا قال في الكافي . يعني إن أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل منه في القصاص ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال في الشرح . والصحيح من المذهب أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص لا يقبل مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والوجيز والمحرر . وقدمه في الشرح وشرح بن رزين والفروع والنظم والرعايتين والحاوي . فائدة . لو أقر العبد بجناية توجب مالا لم يقبل قطعا . قاله في التلخيص . وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال . وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق ) . وهو المذهب نص عليه . قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب وهو أصح .