قوله ( وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب فيه المال ) .
وهكذا قال في الكافي .
يعني إن أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل منه في القصاص ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك .
وهو أحد الوجهين .
وهو احتمال في الشرح .
والصحيح من المذهب أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص لا يقبل مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والوجيز والمحرر .
وقدمه في الشرح وشرح بن رزين والفروع والنظم والرعايتين والحاوي .
فائدة .
لو أقر العبد بجناية توجب مالا لم يقبل قطعا .
قاله في التلخيص .
وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال .
وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله .
قوله ( وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق ) .
وهو المذهب نص عليه .
قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب وهو أصح .
الإنصاف — صفحة 142
مساهمون: المرداوي
ص١٤٢