تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فقال حنبلي لو أقر له في الصحة صح ولو نحله لم يصح والنحلة تبرع كالوصية . فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض . ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث . كذا يفترقان في الثلث للوارث . تنبيه . ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب يقبل بالإجازة . قال الزركشي لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب بل يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل . ولهذا قال الخرقي لم يلزم باقي الورثة قبوله . قوله ( إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح ) . يعني إقراره هذا أحد الوجهين . اختاره المصنف وصاحب الترغيب والتبصرة والأزجي وغيرهم . وجزم به في الشرح وشرح بن منجي وابن رزين وقال إجماعا . وقدمه في الرعايتين والحاوي . والصحيح من المذهب أن لها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه . وجزم به في الوجيز والمحرر وتذكرة بن عبدوس والنظم وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . ونقل أبو طالب يكون من الثلث .