تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
إقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح . وصححه الناظم . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما . واختاره بن أبي موسى وغيره . وقدمه في الهداية والمغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا وغيرهم . وقيل الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية . وهو رواية منصوصة . ذكرها أبو الخطاب في الهداية ومن بعده . وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وقدم في المستوعب أنه إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث الصحة . وجزم بن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز بالصحة فيهما . قال في الفروع ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة لا يلزم لا أن مرادهم بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية . ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما انتهى . فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا . ذكره في الترغيب وغيره . واقتصر عليه في الفروع .