تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد . وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين . فائدة لو أقرت امرأته أنها لا مهر لها عليه لم يصح إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا . قوله ( وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة . أحدهما يصح في حق الأجنبي . وهو الصحيح من المذهب . صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم . قال في النكت هذا هو المنصور في المذهب . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر والنظم وشرح بن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . قال في الهداية أصل الوجهين تفريق الصفقة . والوجه الثاني لا يصح . وقال القاضي الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي . وقيل لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك . وهو تخريج في المحرر وغيره . قوله ( وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح
الإنصاف — صفحة 137 | المرداوي / محمد حامد الفقي