قال في الفروع فيصح على الأصح .
قال الناظم هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الخلاصة وإن أقر بوارث صح في الأصح .
قال ابن رزين هذا أظهر .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه لا يصح .
قدمه بن رزين في شرحه .
ويأتي قريبا لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث .
قوله ( وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها ) .
هذا الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقال الشيرازي في المنتخب لا ترثه .
قلت وهو بعيد .
قوله ( وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق ) .
إذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان .
وفي الترغيب وجهان .
الإنصاف — صفحة 140
مساهمون: المرداوي
ص١٤٠