تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
قال في الفروع فيصح على الأصح . قال الناظم هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله . قال في الخلاصة وإن أقر بوارث صح في الأصح . قال ابن رزين هذا أظهر . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه لا يصح . قدمه بن رزين في شرحه . ويأتي قريبا لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث . قوله ( وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال الشيرازي في المنتخب لا ترثه . قلت وهو بعيد . قوله ( وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق ) . إذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان . وفي الترغيب وجهان .
الإنصاف — صفحة 140 | المرداوي / محمد حامد الفقي