تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
قال في الرعاية وقيل لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها . واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم . ذكره في التلخيص . ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا أقر بسرقة . وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق . على الصحيح من المذهب نص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين والحاوي الصغير وغيرهم . قال في القواعد الأصولية واختاره القاضي الكبير وجماعة . وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد من المفردات . وقال أبو الخطاب يؤخذ بالقصاص في الحال . واختاره بن عقيل . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية . تنبيه . طلب جواب الدعوى من العبد ومن سيده جميعا على الأول ومن العبد وحده على الثاني . وليس للمقر له العفو على رقبته أو مال على الثاني . قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .