تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والزركشي . وهما في المستوعب والفروع وغيرهما روايتان . وفي المحرر والزركشي وغيرهما وجهان . فائدة . لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها . وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي . يعني بالمحاصة كإقراره بدين . قوله ( وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ونص عليه . وقال أبو الخطاب في الانتصار يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة . قلت وهو الصواب . وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره لوارثه روايتان . إحداهما لا يصح . والثانية يصح لأنه يصح بوارث . وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح . قال في الفروع كذا قال . قال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل . وقال أيضا إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له