وقدمه في الفروع وغيرة .
وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفه يمينه بنيته لا يجوز بل لا يصح .
وفيه رواية لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم لأنه تقديم عبادة كالصلاة .
واختار بن الجوزي في التحقيق انه لا يجوز كحنث محرم في وجه .
واما الظهار وما في حكمه فلا يجوز له فعل ذلك الا بعد الكفارة على ما مضى في بابه .
فوائد
إحداها حيث قلنا بالجواز فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة على الصحيح من المذهب .
قال في القواعد الأصولية وغيره هذا المذهب .
اختاره المصنف وغيره .
وعنه التكفير بعد الحنث أفضل .
وقاله بن أبي موسى .
قلت وهو الصواب للخروج من الخلاف .
وعورض بتعجيل النفع للفقراء .
ونقل بن هانئ قبله أفضل .
ونقل بن منصور تقدم الكفارة واجبه فله ان يقدمها قبل الحنث لا تكون أكثر من الزكاة .
الثانية ظاهر كلام المصنف ان التخيير جار ان كان الحنث حراما .
وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين .
الإنصاف — صفحة 43
مساهمون: المرداوي
ص٤٣