تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وقدمه في الفروع وغيرة . وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفه يمينه بنيته لا يجوز بل لا يصح . وفيه رواية لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم لأنه تقديم عبادة كالصلاة . واختار بن الجوزي في التحقيق انه لا يجوز كحنث محرم في وجه . واما الظهار وما في حكمه فلا يجوز له فعل ذلك الا بعد الكفارة على ما مضى في بابه . فوائد إحداها حيث قلنا بالجواز فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة على الصحيح من المذهب . قال في القواعد الأصولية وغيره هذا المذهب . اختاره المصنف وغيره . وعنه التكفير بعد الحنث أفضل . وقاله بن أبي موسى . قلت وهو الصواب للخروج من الخلاف . وعورض بتعجيل النفع للفقراء . ونقل بن هانئ قبله أفضل . ونقل بن منصور تقدم الكفارة واجبه فله ان يقدمها قبل الحنث لا تكون أكثر من الزكاة . الثانية ظاهر كلام المصنف ان التخيير جار ان كان الحنث حراما . وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين .
الإنصاف — صفحة 43 | المرداوي / محمد حامد الفقي