ولو اتى ببعض واحد من الثلاثة ثم عجز عن تمامه فقال المصنف وجماعه ليس له التتميم بالصوم .
قال الزركشي وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم .
وأجاب عنه المصنف .
ورده الزركشي .
وتقدم في الظهار إذا أعتق نصفي عبدين .
قوله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) .
لا ينتقل إلى الصوم الا إذا عجز عجزا كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم به الخرقي والزركشي وغيرهما .
وقيل كعجزه عن الرقبة في الظهار على ما تقدم في كتاب الظهار .
وهو ظاهر كلامه في الشرح .
وتقدم هناك أيضا هل الاعتبار في الكفارة بحاله الوجوب أو بأغلظ الأحوال في كلام المصنف .
قوله ( متتابعة ) .
على الصحيح من المذهب .
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وجوب التتابع في الصيام إذا لم يكن عذر .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 41
مساهمون: المرداوي
ص٤١