تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
والوجه الثاني لا يجزئه التكفير قبل الحنث . قدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما الزركشي وتقدم قريبا . الثالثة الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص . الرابعة لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في المغنى والشارح وغيرهما لا يجزئه لأنا تبينا ان الواجب غير ما اتى به . قال في القاعدة الخامسة واطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر . الخامسة نص الإمام أحمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث وهو الصحيح من المذهب . وقيل لا يجبان على الفور . قال ذلك بن تميم والقواعد الأصولية وغيرهما . وتقدم ذلك في أول باب اخراج الزكاة . قوله ( ومن كرر ايمانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة ) . يعنى إذا كان موجبها واحدا . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي . وذكر أبو بكر ان الإمام أحمد رحمه الله رجع عن غيره . قال في الفروع اختاره الأكثر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 44 | المرداوي / محمد حامد الفقي