والوجه الثاني لا يجزئه التكفير قبل الحنث .
قدمه في الرعاية الكبرى .
وأطلقهما الزركشي وتقدم قريبا .
الثالثة الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص .
الرابعة لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في المغنى والشارح وغيرهما لا يجزئه لأنا تبينا ان الواجب غير ما اتى به .
قال في القاعدة الخامسة واطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر .
الخامسة نص الإمام أحمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث وهو الصحيح من المذهب .
وقيل لا يجبان على الفور .
قال ذلك بن تميم والقواعد الأصولية وغيرهما .
وتقدم ذلك في أول باب اخراج الزكاة .
قوله ( ومن كرر ايمانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة ) .
يعنى إذا كان موجبها واحدا .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي .
وذكر أبو بكر ان الإمام أحمد رحمه الله رجع عن غيره .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 44
مساهمون: المرداوي
ص٤٤