تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الثانية لو حلف يمينا على أجناس مختلفة فعليه كفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل يمينه في البقية . قوله ( وان كانت الايمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها ) . بلا نزاع لانتفاء التداخل لعدم الاتحاد . قوله ( وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه ) . وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وقيل إن حلف باذنه فليس له منعه والا كان له منعه . وكذا الحكم في نذره . قاله في الفروع وغيره . فائدة اعلم أن تكفير العبد بالمال في الحج والظهار والايمان ونحوها للأصحاب فيها طرق . أحدها البناء على ملكه وعدمه . فان قلنا يملك فله التكفير بالمال في الجملة والا فلا . وهي طريقة القاضي وأبى الخطاب وابن عقيل وأكثر المتأخرين لأن التكفير بالمال يستدعي ملك المال فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضه الصيام خاصة . وعلى القول بالملك فإنه يكفر بالاطعام . وهل يكفر بالعتق على روايتين . وهل يلزمه التكفير بالمال أو يجوز له مع اجزاء الصيام . قال ابن رجب في الفوائد المتوجه ان كان في ملكه مال فأذن له السيد