الثانية لو حلف يمينا على أجناس مختلفة فعليه كفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل يمينه في البقية .
قوله ( وان كانت الايمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها ) .
بلا نزاع لانتفاء التداخل لعدم الاتحاد .
قوله ( وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه ) .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وقيل إن حلف باذنه فليس له منعه والا كان له منعه .
وكذا الحكم في نذره .
قاله في الفروع وغيره .
فائدة اعلم أن تكفير العبد بالمال في الحج والظهار والايمان ونحوها للأصحاب فيها طرق .
أحدها البناء على ملكه وعدمه .
فان قلنا يملك فله التكفير بالمال في الجملة والا فلا .
وهي طريقة القاضي وأبى الخطاب وابن عقيل وأكثر المتأخرين لأن التكفير بالمال يستدعي ملك المال فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضه الصيام خاصة .
وعلى القول بالملك فإنه يكفر بالاطعام .
وهل يكفر بالعتق على روايتين .
وهل يلزمه التكفير بالمال أو يجوز له مع اجزاء الصيام .
قال ابن رجب في الفوائد المتوجه ان كان في ملكه مال فأذن له السيد
الإنصاف — صفحة 46
مساهمون: المرداوي
ص٤٦